العيني
468
البناية شرح الهداية
أو قال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة ، لأن تأكد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه ، والرجعة حقه ولم يصر مكذبا شرعا ، بخلاف المهر لأن تأكد المهر المسمى يبتني على تسليم المبدل لا على القبض ، بخلاف الفصل الأول ، فإن راجعها معناه بعد ما خلا بها وقال لم أجامعها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم صحت تلك الرجعة ، لأنه يثبت النسب منه ، إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة ، فأنزل واطئا قبل الطلاق دون ما بعده ، لأن على اعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله ، فيحرم الوطء ، والمسلم لا يفعل الحرام .